تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
9
تبيان الصلاة
عشرة فذلك احدى وخمسون ) . « 1 » ومنها ما رواه إسماعيل بن سعد الأحوص ( قال : قلت للرّضا عليه السّلام كم من ركعة قال أحدى وخمسون ركعة ) . « 2 » ومنها ما رواه فضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون ( قال : والصلاة الفريضة : الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والعشاء الآخرة أربع ركعات والغداة ركعتان هذه سبع عشرة ركعة والسنة أربع وثلاثون ركعة ثمان ركعات قبل فريضة الظهر وثمان ركعات قبل فريضة العصر وأربع ركعات بعد المغرب وركعتان من جلوس بعد العتمة تعدّ ان بركعة وثمان ركعات في السّحر والشفع والوتر ثلاث ركعات تسلم بعد الركعتين وركعتا الفجر ) « 3 » . وفي قبال هذه الأخبار بعض الأخبار الأخر الدال على خلافها : منها ما دلّ على كون النوافل أربعا وأربعين وهما روايتا زرارة عن أبي جعفر وعن أبي عبد اللّه عليهما السّلام ( حيث قال قلت لأبي جعفر عليه السّلام انّى رجل تاجر أختلف وأتّجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال وكم نصلّى قال تصلّى ثماني ركعات إذا زالت الشّمس وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر فهذه اثنا عشرة ركعة وتصلى بعد المغرب ركعتين وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر
--> ( 1 ) - الرواية 7 من الباب 13 من أبواب الفرائض ونوافلها من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 11 من الباب 13 من أبواب الفرائض ونوافلها من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 4 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل .